حكم أخذ نسبة من التحويلات والدفع الإلكتروني في الشركة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

السلام عليكم، السؤال الأول أعمل في شركة تأخذ نسبه بسيطه من كل تحويله عن طريق روابط دفع أو عند الدفع عن طريق المواقع ال(online). أيضاً مكينة الدفع بالفيزا و نأخذ نسبه من كل دفعه فهل هذي النسبه التي نأخذها من كل تحويله حلال لأنا نقدم خدمه مقابل أن نأخذ نسبه. السؤال الثاني: الشركه تغتنم كل فرصه كأيعاد مثلا ك عيد الحب (الفالنتين) للتعاقد مع محلات بيع الورود لإرباح الشركه و المعروف أن هذا العيد محرم في الإسلام فهل هذا يعتبر تشجيع لانتشار الفاحشه و ما الحكم في هذا. السؤال الثالث: أريد أن توجهوني هل أخرج من هذه الشركه؟ بارك الله فيكم

الإجابة

أولا/ أخذ عمولة لتقديم خدمة التحويل النقدي لا مانع منه من حيث الأصل، سواء أكانت هذه العمولة مبلغا ثابتا أم نسبة معينة من المعاملة.

ثانيا/ لا يجوز بحال التشجيع لأي أمر فيه مخالفة للعقيدة الإسلامية أو الأخلاق الدينية النبيلة، وهذا الفعل الذي تقوم به الشركة من هذا القبيل؛ إذ فيه تشجيع وتعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" .

ثالثا/ أولا أرشدك أن تمحض الشركة نصحك، بالاقتصار في معاملاتها بما هو مباح، كما ورد في السؤال الأول، وترك ما هو منكر كما في السؤال الثاني، فإن قبلوا منك النصح فبها ونعمت، وإن تعذر فلا أقل من أن تجتنب في خدمتك من المعاملات ما فيه الشبهات، والله الهادي إلى سواء السبيل.

المفتي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي