فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
قسمة التركة بين الزوجة والابن والابنة
للزوجة الثمن والباقي يقسم ثلاثة أسهم للبنت سهم وللابن سهمان.
هل يكفي إذن الأخ الأكبر للتصرف في قلادة من تركة الأم
لا يملك أخوها إلا إن لم يكن لأمهما وارث سواهما فتنازل الأخ عن هذه القلادة لأخته أو اتفقا على أن يجعلاها في شيء من الصدقات عن أمهما فذلك وكان ممن يعتبر رضاهما شرعا فنعم ذلك سائغ، أما إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب...
ميراث زوجة وأربعة أبناء وبنتين
أما الزوجة فلها الثمن، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فالباقي يقسم على هذا عندي أربعة أبناء لهم ثمانية أسهم من الباقي والبنتان لهما سهمان، أربعة الأبناء لكل واحد سهمان من عشرة الأسهم المتبقية والبنتان لكل واحدة م...
ميراث أولاد الابن مع وجود عم لهم
إن كان جدهم قد ترك ابنا ذكرا حيا بعده فلا نصيب لأولاد ولده من ميراثه.
عطية المرأة لأحفادها وقسمة تركتها
إن كانت أعطت أحفادها المال في حياتها فالعطية ماضية والله أعلم بنيتها، أما إن كانت أوصت لهم بذلك فتثبت وصيتها في حدود الثلث مع بقية وصاياها، وما زاد على ذلك فهو مردود إلى الورثة إلا إن أجازوه، أما الميراث فإن كانت تركت أخ...
التصرف في متروكات الزوجة المتوفاة
يقسم قسمة ميراث ثم يتصرف كل وارث في نصيبه، فإن شاء احتفظ به وزكاه إن كان مالا زكويا ووجبت فيه الزكاة، وإن شاء أنفقه في وجه من الوجوه الجائزة.
تحريض الأبناء على شراء أملاك الأب لحرمان الزوجة الأخرى من الميراث
نعم أنت آثمة وارتكبت ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة المهلكة لصاحبها إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح ويتخلص من الحقوق والضمانات التي عليه، وزوجك أيضا ظالم آثم، فإن الواجب على الآباء وعلى الأمهات أن يعدلوا بين...
ميراث الزوجة مع الأشقاء وابن العم
للزوجة الربع، وللأخ والأخت الشقيقين الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لابن العم.
إعطاء كفارة الصلاة لفقراء الورثة
لا حرج لأنهم استحقوها لفقرهم.
متى يعتبر تنازل الوارث عن نصيبه مأخوذا بسيف الحياء
صحيح أن أهل العلم يشددون في ما أخذ كما يقولون بسيف الحياء، لكن المقصود هو ما كان حياء ملجئا ما كان أقرب إلى الإكراه والجبر منه إلى القدر الذي يمكن أن يوجد في النفوس من أن يضنوا بالشيء، من الرغبة في الاقتناء والتملك والشح...
هل يحق للأب أن يرجع عطيته لأولاده؟
لا مانع من رجوع الأب في عطيته لأولاده. والله أعلم.
مصير التركة عند انعدام الورثة
لبيت المال إن تيسر وإلا فللفقراء بعد البحث والاجتهاد في الحصول على وارث له ولو من بعيد.