فتاوى الزكاة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
خصم الديون وأقساط السيارة من زكاة الذهب
تحسبين مقدار الزكاة الواجبة عليك بمجموع ما عندك من ذهب ونقود فوق الحاجة؛ وتأخذين القسط الحاضر من مبلغ الزكاة والله أعلم
إعطاء زكاة الذهب للابن ضعيف الدخل
إن كانت موارد الابن لا تكفيه لحاجاته الضرورية فلا حرج في إعطائه من الزكاة، والله أعلم.
إخراج زكاة الذهب لدفع تكاليف تعليم القيادة للابنة
أما الأب ومن في حكمه فلا يصح، أما غير الأب فيعتمد جواز ذلك على ضرورة تعلم القيادة بتلك البنت والله أعلم
احتساب الدين مع الذهب في الزكاة
إن كان الدين أكثر من الأموال التي عندها فلا تجب عليها الزكاة والله أعلم.
تأخير المرأة زكاة ذهبها عن الحول
إن كان ذهبها بالغ النصاب ولم تخرج الزكاة في وقت حولان الحول فتخرجها الآن بحسب قيمته الآن (اليوم الذي ستخرج فيه الزكاة)، وتنتبه في السنة القادمة فتخرجها في وقت حولان الحول من تأريخ تملكه أو تملك ما اشترته به من نقد وبلوغه...
تقديم الزكاة قبل وقتها ووقت التقديم
لا مانع من تقديم الزكاة قبل وقتها، هذا كله نقول لا مانع إن كانت هنالك قبل وقت وجوبها إن كانت هنالك حاجة داعية إليه، ولا حد لذلك، العبرة دائما في الأمر بحال إعطاء الفقير. ولذلك أقول لأخ السائل إن كان هذا فقيرا في وقت الإع...
توزيع زكاة الجمعية على الأعضاء
بالنسبة والتناسب إن كان المبلغ يبقى مجتمعاً سنة كاملة.
تفريق زكاة السنوات الماضية عند العجز
تتوب إلى ربها وتخرج زكاة هذه السنة، وتبقى زكوات السنوات الماضية ديناً في ذمتها تخرجها كما تيسر لها، وتؤمر بالتعجيل قدر المستطاع تبرئة للذمة، وتوصي بما عليها إلى أن تتمكن من إخراجه خوف فجاءة الموت.
دفع الزكاة لعامل المزرعة الوافد
لا حرج إن اطمأنت أنفسكم إلى فقره وكان مسلما.
إخراج الزكاة عن غير الراضي بها
لا يسقط الإثم ولا الفرض؛ لأن من شروط إخراج الزكاة النية، فمن أخرج مالاً بغير نية الزكاة لم يجز عنها، والمعتبر في ذلك نية صاحب المال.
نية الصدقة من مال الزكاة قبل وقتها
ما دام الأمر مقصوراً على النية فيحسب المال في الزكاة، أما إن أخرجها فعلاً أو انعزلها لتكون لفلان أو فلان أو للمشروع الفلاني فهنالك لا يزكيها والله أعلم.
توقيت إخراج زكاة الذهب المتراكم لعشرين سنة
الجواب بناء على وجوب الزكاة في الحلي كما هو الصحيح المعمول به، وبناء على أن الزكاة إن تركها الإنسان لا تسقط بل تبقى في ذمته كما هو الصحيح، فإنها تخرج بحسب وإذا أراد الإنسان أن يخرج نقداً بدل الذهب فإنه يخرج بحسب قيمة الذ...