السؤال
نرجو منكم التفضل بإرشادنا بشأن حكم الزكاة في الأموال المقترضة. في مؤسستنا التجارية، وصلنا إلى مرحلة احتجنا فيها إلى قرض مالي لمواصلة سداد مستحقاتنا للمنتجين. المقرض هو أحد المساهمين في مؤسستنا، ولكنه اقترض هذا المبلغ من مصادر عمله الأخرى. عند إقراضه، لم يشترط وجوب إخراج الزكاة من هذا المبلغ لعدم علمه بوصوله إلى موعد استحقاقها. في هذا السياق، هل تُعتبر هذه الأموال المقترضة، والتي أُدرجت في رأس مال المؤسسة العامل، مستحقة الزكاة؟ في نظامنا المحاسبي، لا تزال هذه الأموال في الجانب الدائن. ملاحظة: عادةً تُخرج المؤسسة الزكاة عند حلول موعدها، حيث تُحسب الزكاة بناءً على الميزانية العمومية لحسابات المؤسسة. نرجو منكم التفضل بإرشادنا. بارك الله فيكم
الإجابة
المفتي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.
أسئلة مشابهة
- احتساب الأموال المقرضة في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة القرض المقسط من جهة العمل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- نقص الدين المؤجل من وعاء الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال مع القرض المقسط الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة أموال الجمعيات الإقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي