حكم الزكاة في الأموال المقترضة في المؤسسة التجارية

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-08-12

السؤال

نرجو منكم التفضل بإرشادنا بشأن حكم الزكاة في الأموال المقترضة. في مؤسستنا التجارية، وصلنا إلى مرحلة احتجنا فيها إلى قرض مالي لمواصلة سداد مستحقاتنا للمنتجين. المقرض هو أحد المساهمين في مؤسستنا، ولكنه اقترض هذا المبلغ من مصادر عمله الأخرى. عند إقراضه، لم يشترط وجوب إخراج الزكاة من هذا المبلغ لعدم علمه بوصوله إلى موعد استحقاقها. في هذا السياق، هل تُعتبر هذه الأموال المقترضة، والتي أُدرجت في رأس مال المؤسسة العامل، مستحقة الزكاة؟ في نظامنا المحاسبي، لا تزال هذه الأموال في الجانب الدائن. ملاحظة: عادةً تُخرج المؤسسة الزكاة عند حلول موعدها، حيث تُحسب الزكاة بناءً على الميزانية العمومية لحسابات المؤسسة. نرجو منكم التفضل بإرشادنا. بارك الله فيكم

الإجابة

إن كان المبلغ المقترض متوفرا عند حلول ميعاد زكاة الشركة،وكان بالغا النصاب بذاته أو بضمه مع غيره من الأموال الزكوية للشركة، وميعاد سداد الدين غير حال، فتجب الزكاة فيه على الشركة، وإن تخلف أحد هذه الشروط لم تلزم الشركة فيه الزكاة، والله أعلم.

المفتي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي

الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي