السؤال
هذه الرسوم هي أجرة على عملكم الذي تقومون به فهي مباحة، وأما الراتب فهو مجهول، ونسبته وإن كانت محددة إلا أنها مجهولة المقدار بسبب الجهالة التي في الراتب قبل الاتفاق عليه، وعليه فإن تراضى الطرفان بعد معرفة الراتب جاز أخذه، وإن أنكر أحد الطرفين فله ذلك، على أن يرجعا إلى أجر المثل الذي يقدره الخبراء المختصون والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تعاقد باسم تاجر مقابل أجر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تأجير السجل التجاري للعامل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أخذ أجر مقابل فتح المحل باسم أجنبي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل المال من استخدام السجل التجاري حلال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم أخذ أجرة على الكفالة التجارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي