السؤال
هلك رجل عن زوجتين، فاعتدت إحداهما في بيت أولادها، ومكثت الأخرى في بيت زوجها، علماً بأن هذا البيت كبيرجدا، ويمكن تأجيره بمبلغ ستمائة ريال شهرياً، والورثة بحاجة إلى هذا المال، فهل من حق هذه المرأة أن تعتد في هذا البيت مع ثبوت الضرر ببقية الورثة، خصوصاً وأن هناك بيوت أخرى يمكن أن تكمل فيها عدتها، وفي حالة إصرارها على البقاء، هل تلزم بدفع إيجار للبيت؟ أفتونا مأجورين
الإجابة
تفاني الناس في الفاني ضلالاً
وما خلقوا له ولوه ظهرا
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- حكم مبيت المرأة المعتدة بوفاة زوجها في غير بيت الزوجية الشيخ إبراهيم الغماري
- انتقال المعتدة المسنة لبيت أولادها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اعتداد المرأة في بيت والدها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تغيير مكان العدة أيام العزاء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تقييم إقامة الأرملة في بيت أبيها أثناء العدة بدون سكن زوج الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي