السؤال
أسأل عن حكم الوقف المنجز في حياة الذرية، وإن كان جائزاً فكيف يكون؟ أو كيف تكون صياغته حتى لا يواجه أصحابه مشكلة بعد أكثر من جيل؟ ونريد منكم التوضيح والتفصيل مع ضرب بعض الأمثلة.
الإجابة
ينبغي للواقف إذا أراد أن يقف وقفاً للذرية أن يكون في حياته أولاً، وأن يكون لجميع الذرية بمن فيهم الإناث وأولاد الإناث حتى لا يقع حيف على بعض الأولاد ولا يتنافى وحتى لا يخالف ما أمر به الشرع من العدل في العطية بين الأولاد ورفعاً للحزازات من النفوس، فيكون وقفاً منجزاً في حياته لجميع ذريته، وأن لا يقصد بذلك حرمان وارث من ميراثه لأن بعض الناس قد يوقف ماله لذريته لحرمان مثلاً زوجته لأن الزوجة ترث فيريد حرمانها أو التقليل من نصيبها فهذه نية فاسدة لا تجوز، بل لا بد أن يراجع نيته وأن يقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعين له من يراعيه ومن يقوم بشأنه الذي يسمى الناظر ناظر الوقف أو وكيل الوقف، وبهذا يكون الوقف للذرية في الحياة جائزاً، أما الوصية بالوقف الذري فقد صدرت الفتوى على عدم جوازه لما فيه لأن الوقف المضاف إلى ما بعد الموت حكمه حكم الوصية ولا وصية لوارث ثم إنه قد يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من حقهم في الميراث فلذلك لا يصح الوقف الذري المضاف إلى ما بعد الموت والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الوقف المنجز للذرية في الحياة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم الوقف على الذرية وهل هو جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وقف المزرعة على الأولاد الذكور دون الإناث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل الوقف على الورثة ثابت شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف على الذرية مع ترك الخيار لهم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي