فتاوى الكفارات
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
هل يجوز تحويل وصية مسجد مهجور إلى مسجد آخر
إذا اقتضى ذلك نظر أهل الصلاح والاستقامة في المحلة أو البلد، واتفقوا على ما رأوه من الصلاح والاستقامة في تحويل هذه المبالغ إلى المسجد الجامع فلا بأس بذلك. والله أعلم.
ما حكم توزيع قيمة الرقبة الموصى بعتقها
توزع قيمة الرقبة إن لم توجد -إذا أوصى موص بعتقها_ على فقراء المسلمين المحتاجين، فإنهم أحق بهذه القيمة. والله أعلم.
ما حكم ربح الربا المسترجع من البنك؟
كان عليه أن لاَ يأخذها، أمَّا وقد أخذها فلا يردها إليهم، وليس له إحراقها ولا تمزيقها، ولكن يدفعها إلى فقراء المسلمين، تخلصاً لا تصدقاً. والله أعلم.
كيف يتوب من أخذ الربا جاهلاً؟
يقول الله سبحانه وتعالى: { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } (1)، وهذه الآية دالة دلالة قاطعة على أن على المربي أن يرد أخذ من الربا إلى صاحبه وليس له إلا رأس ماله، وعليه فإنه ليس لهذا القارض إلا ألف ريال،...
ما حكم دخول الذكر في الدبر غير عمدًا؟
لا يترتب على ذلك شيء؛ لأنه لم يتعمد ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم.
هل يجوز أكل الفدية من الدم للحاج والمعتمر؟
إن كان دم فدية فلا يأكل منه، وإن أكل أعاده. والله أعلم.
هل يجوز جمع صيام وكفارة رمضان مع الإطعام؟
لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام، فإن قدر على الصيام فليصم، وإن عجز فليطعم ستين مسكينا، والله أعلم.
كيف يُقضى صوم وصلاة المريضة
قد كان عليها أن تصلي حسب استطاعتها ولو مضطجعة، وأما الصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم منه مسكيناً، وبما أنها لم تطعم في حياتها فليطعم ورثتها عنها، أما الصلاة فقد فاتت ولا يصلي أحد عن أحد. والله أعلم.
هل يجوز الرجوع عن الوقف المنجز والمضاف؟
من وقف وقفا في حياته وسلمه إلى الجهة التي ترعى الوقف فلا رجوع له فيه، وأما من أوصى بوقف شيء من ممتلكاته بعد موته فله الرجوع عن وصيته ما دام حيا. والله أعلم.
ما هو حد الإسراع في القضاء؟
ج: حد الإسراع بحيث لا يخُبُّون خَبّا .. لا يؤمر بالخَب .
هل توزع كفارات المال نقدًا وكيف توزع؟
لا مانع من إعطاء القيمة في الكفارات إن تعذر إخراج الطعام أو تعسر؛ لأن المراد سد حاجة المسكين، وريال عماني واحد مجز للمسكين الواحد بحسب سعر هذا الوقت، أما ما أوصى به للغاسل ولم يقبله فمرده إلى الورثة، وما رده الموصى له ير...
ما حكم تنفيذ وصية بالصيام والكفارة عند الحياة؟
ما ثبت إيصاؤه به ولم يرجع عنه ينفذ سواء كان صياما أو كفارة، وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، ووصية الأقربين لا تنفذ في الحياة؛ لأنها صلة بعد الموت، أما الإرث فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للأخ، وليس للعمات شيء؛...