السؤال
ما قولكم في رجل هلك، وكان قد أوصى بمال لمسجد، و المسجد الموصى له داثر، وهذه الأموال لا تكفي لإعمار هذا المسجد وترميمه، بالإضافة إلى أن أهل الحي الذي به المسجد قد رحلوا عن الحي فلا أحد يقطنه. فهل يجوز إعمار المسجد الجامع بهذا المال، وأيضا فهذا المسجد الموصى له لديه بعض الأموال. فهل يجوز أن يعمر به مال آخر؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تحويل الوصية لإصلاح الأموال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم إيجار وبيع البيت الموصى به لمسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صرف فائض أموال المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز استخدام مال المسجد المندثر لصيانة مسجد مجاور فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال الوقف لإعمار المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي