فتاوى الصدقة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
هل يجوز بيع الأموال الموقوفة واستثمار ثمنها؟
الأوقاف لها أحكام اليتامى، وقد قال سبحانه وتعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ }() وعليه فحيث تكون مصلحة الأوقاف متعينة، فاتباع ذلك سائغ جائز ولا مانع منه. والله أعلم.
هل يجوز بيع أوقاف المدرسة الدينية؟
التعويض ليس ملكا للوارث، وإنما هو حق للمدرسة، فيجب صرف المبالغ التي خصصت لأن تكون عوضا عن المدرسة في إنشاء مدرسة أخرى تكون بمثابة سابقتها، وما كان من وقف للمدرسة السابقة يرد إلى هذه المدرسة البديلة عنها، ولا يجوز بيع شيء...
هل يجوز تحويل الوصية لإصلاح الأموال؟
بما أنه حدد الوصية بنفسه فتنفذ كما أوصى بها. والله أعلم.
هل يجوز مساواة الصرف للفقراء المختلفين عددهم؟
إن كان ذلك مبلغا خاصا بالفقراء لم يحدده الشارع ولا الموصي فلا حرج. والله أعلم.
هل يجوز التبرع من دية التأمين للصدقة والحج؟
المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاج...
هل يجوز دفع الزيادة الربوية صدقة؟
إن أخذها فقد أكل المحرم بنصوص الكتاب والسنه، وكفى به إثماً مبيناً، ولا يجديه إنفاقها في أي باب, ففي الحديث " لا يقبل الله صدقة من غلول" والله أعلم.
هل على من زاد في الإطعام حرج؟
لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وعشرين غراما، ومن ضاعف ضاعف الله له، والله أعلم.
هل يجوز إعطاء الصدقة لفقراء غير المسلمين
أما الصدقة فتختص بالمسلمين إلا عندما يكونون جميعاً أغنياء، فعندئذ تصرف إلى فقراء أهل الذمة، وأما التبرعات الأخرى فلا حرج في صرفها لغير المسلمين، إن كانوا لا يتقوون بذلك ضد الإسلام والمسلمين. والله أعلم.
هل يجوز بيع بئر الماء الموقوفة؟
إن كانت وقفتها وقفا منجزا في حياتها فليس لها الرجوع في الوقفية لأنها أخرجتها من ملكها. والله أعلم.
هل يجوز بيع بئر موقفة للسبيل وشراء أوقاف أخرى؟
إن كانت البئر موقوفة للسبيل فلا يجوز صرفها إلا لما وقفت له. والله أعلم.
هل يجوز نقل غلة المسجد المنهار إلى مسجد آخر؟
نعم تنقل الغلة مع إبقاء الأصل الموقوف له لعله يعمر في يوم ما. والله أعلم.
كيف نصرف مال التمر الموصى للمسجد المتهدم؟
يصرف هذا المبلغ إلى أقرب مسجد إلى المسجد الموقوف له من أجل تفطير الصائمين به، وإن تعذر ذلك صرف إلى الفقراء من الصائمين ليفطروا به ولو في بيوتهم. والله أعلم.