فتاوى الطهارة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
تنجس ملابس الجنب والحائض والنفساء بالعرق
بدن الجنب والحائض والنفساء طاهر ولا ينجس منه إلا موضع خروج النجاسة فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة حينما امتنعت عن مناولته الخرقة لكونها حائضا: "ليست حيضتك في يدك".
غيبة غير المسلم وانتقاض الوضوء
هي لا تسمى غيبة إلا حينما تكون ذكراً للأخ النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ذكرك أخاك بما يكره هذه هي الغيبة، والأخوة هنا هي أخوة الدين كما هو الأمر المعمول به عند علمائنا، فإن كانت إن كان هذا مشركاً فمعنى ذلك أنه لا غيبة...
إزالة طقم الأسنان الاصطناعي في الوضوء
لا يلزمه ذلك فالمضمضة هي تحريك الماء في الفم، بمجرد تحريك الماء في الفم يعد مضمضة ويجزيه ذلك والله تعالى أعلم.
حكم شك الإمام في وضوئه بعد الصلاة
الإمام أو المأموم أو المنفرد إذا شك بعد الصلاة أو في صلاته قبل أن يفرغ منها أنه لم يتوضأ ولا يقين لديه فلا شيء عليه، فليمض على صلاته والله يتقبل منه، لأن اليقين، لأن الأصل، يستصحب الأصل أنه لا يدخل صلاته إلا على وضوء. وب...
وضوء صاحب سلس البول لجمع الصلاتين سفرًا
يصلي الصلاتين بوضوء واحد بعد دخول الوقت ولا حرج عليه فهو معذور هنا والله أعلم.
صلاة المريض الممدد على السرير
إن أمكن أن يؤتى له بتراب في إناء ليتيمم به فذلك المأمور به ثم يضطجع على جنبه ويقرأ صلاته، فإن لم يقدر على جنب فمستلق على ظهره.
الموالاة في الوضوء
إن كان الفاصل قصيرا بحيث لا تيبس أعضاء الوضوء التي غسلها قبل أن يغسل قدميه فلا شيء عليه، وإن كان طويلا فعليه إعادة وضوئه عند من يرى وجوب الموالاة في الوضوء. هذا وحق القدمين في الوضوء الغسل.
مقدار الدم المنجس للثوب
الدم المسفوح (السائل) نجس ولو كان قليلا.
آلية الصلاة مع أنبوب جراحي به دم بعد عملية الظهر
شفاك الله وعافاك نعم يجوز
حكم الاغتسال من الجنابة مرة واحدة دون ترتيب شرعي
الركن في الاغتسال هو تعميم البدن بالماء، وترتيب الأعضاء سنة لا ينبغي التفريط فيها حال السعة والاختيار، ومن عمم جميع البدن بالماء مع نية الاغتسال من الجنابة أجزاه ذلك لرفع الحدث الأكبر، والله أعلم.
التيمم من الجنابة لبرودة الماء
إن وجد ما يسخن به الماء أو وجد ماء مناسبا ولو يحتاج إلى سعي إليه وهو يستطيع الوصول إليه فلم يفعل فصلاته غير صحيحة وإن لم يجد شيئا من ذلك ففعله صحيح.
الصلاة في الأماكن التي يمشى عليها بالأحذية
الأصل طهارة الأرض ما لم يتيقن وجود نجاسة بها.