فتاوى الزكاة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
زكاة المال المقرض بعضه
يزكي ما عنده والمبلغ الذي أقرضه لغيره إن لم يكن رد القرض مؤجلا إلى أجل لم يحن بعد، وكان المقترض مليًّا وفيًّا غير معسر ولا مماطل، فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا زكاة عليه في القرض.
زكاة المال المقرض للغير
نعم إن لم يُحدَد موعد لرد الدَّين، وكان يرجو رجوعه بأن كان على غير مفلس أو مماطل.
احتساب الأموال المقرضة في الزكاة
إن كان القرض قد حل وقت سداده أو لم يحدد له أجل وكان على وفي ملي غير مماطل ولا مفلس فزكاته على المقرض.
منع الزوج زوجته من بيع ذهبها للزكاة
لا يحق له منعها؛ لأن الزكاة واجبة لابد من إخراجها إلا إن كان يتبرع بإعطائها ما تزكي به.
إعطاء الزكاة للابن الباحث عن عمل
أما إن كانت نفقته واجبة عليك وأنت تقوم بها كما هو العرف الآن فلا تدفع له زكاتك فيما يجب عليك أن تنفق عليه من مطعم ومشرب ونحو ذلك لأن نفع الزكاة سيعود إليك أما إن كان عليه دين لا يستطيع سداده أو كانت حاجته خارجة عن النفقة...
ضم النقد إلى الذهب في الزكاة
نعم يضم إلى الذهب ويزكى معه.
صرف الزكاة للقريب المريض
إن كان المرض لا يوجد له علاج مناسب بالمجان، والمرض ذا شأن، وليس لديه ما يعالج به نفسه فيجوز عونه من الزكاة للعلاج ولو بأن تعطيه كل زكاتك ما دام في حاجة إلى ذلك المبلغ.
إعطاء الزكاة للمريض المسافر للعلاج
إن كان العلاج في أمر ضروري ولم يجد علاجا مناسبا بالمجان وليس لديه ما يعالج به فلا حرج.
دفع الزوجة زكاة ذهبها لزوجها
لا حرج إن كان الدين حالا واجب السداد وليس لديه ما يقضي به دينه أو كان فقيرا لا يكفيه دخله لحاجاته وحاجات من يعول الأساسية. ليس له أن يخرج عنها من ماله ويأخذه بنفسه.
زكاة الجمعية مع ذهب الزوجة
نعم تضم أموالها التي في الجمعية تضمها إلى ذهبها وتخرج عن المجموع في وقت زكاة ذهبها هذا هو الأصل في هذه القضية لأن الجمعية التي اشتركا فيها لا تنشئ شركة بينهما بمجرد الاشتراك في الجمعية وإنما أموالها لها هي ولأجل هذا تضمه...
إعطاء الزكاة للابنة الطالبة
النظام والعرف معنا أن الابنة في هذه المرحلة ينفق عليها أبوها هذا هو العرف عندنا جميعا إلا حالات خاصة فمثل هذا العرف العام لذلك نحكمه في شأننا هذا وأقول لك لا يجوز لك أن تخرج الزكاة لابنتك وإن كانت هي الأصل أنها تكفي نفسه...
زكاة المتسلم أموال الجمعية في منتصف المدة
لعلي أجبت عن هذا السؤال كثيراً قلت إنه يبدأ بحساب أمواله بمجرد إيداعها في الجمعية، فإن بلغت النصاب وهو يودعها في هذه الجمعية إن بلغت النصاب فليبدأ بحساب الحول، وإن حال عليها الحول أخرج على الأموال التي حال عليها الحول أخ...