السؤال
أنا موظف في صيدلية، جرى بيني اتفاق مع موظف آخر في عيادة نظير عمولة، أي أن أحول له المرضى لأجل أن يشتروا منه الأدوية نظير عمولة، فهل هناك حرج شرعي في هذه المعاملة؟
الإجابة
إن كان في هذا التحويل إضرار بهؤلاء المرضى بأن يكون صاحب الصيدلية مثلاً يبيعهم بثمن أعلى ويأخذ هذه الأجرة هذه العمولة وتكون فارقاً في القيمة تكلف هؤلاء المرضى فهذا لا يجوز لأنه من الغش، الطبيب والصيدلاني هؤلاء مستشارون، ولا يجوز لهم كما أسلفت في حديثي إلا أن يكونوا في أتم الأمانة حينما يدلون الناس على الدواء والعلاج، فهنا لا يجوز له أن يدله على الثمن الأعلى، أما إن كان يدله على ثمن مساوٍ ولن يغبن هذا المريض مشتري الدواء فآمل أن لا يكون في ذلك حرج والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إحالة العملاء لشركة منافسة بمقابل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- عمولة الموظف مقابل التزكية والتوصية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أخذ نسبة مقابل تخليص المعاملات وعقد الاتفاقات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قسمة العمولة بين الوسطاء في إنجاز معاملة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تقسيم التحويلات المالية لزيادة العمولة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي