السؤال
هل يلزم الوالد بإعانة ابنه على الزواج، علماً بأنه ميسور جداً والابن فقير لا يستطيع توفير تكاليف الزواج الباهظة ويخاف على نفسه في زمن الفتن، وعمر الابن الآن بلغ خمسة وعشرين سنة وتحاصره المغريات، وكلما طرح الفكرة على والده يقول له: إذا ساعدتك سأضطر لإعطاء إخوتك من باب العدالة.
الإجابة
على كل نحن ننصحه بأن يعين ولده، فإن كان الحال كما وصف من أن هذا الولد يخشى على نفسه العنت وهو غير قادر على الزواج على نفقات الزواج ووالده ميسور الحال فليعنه قدر استطاعته، وليسعَ الولد أيضاً إلى تخفيف مصاريف الزواج، فهذه حالة خاصة يمكن أن تعالج استقلالاً بمعنى أنه لا يلزم هذه من الظروف المعتبرة التي يمكن أن تراعى، فطالما أن الولد يخشى على نفسه العنت أي الوقوع في المعصية وهو غير واجد لمؤنة الزواج مع استطاعته البدنية، ففي هذه الحالة ينبغي للأب وينصح بشدة أن يعين ولده.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- وجوب تزويج الأبناء والعدل بينهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم العدل بين الأبناء في نفقة الزواج فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل إثم على الابن إذا تزوج بدون موافقة والده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إعانة أم العروس زوج ابنتها بقرض الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل إثم على الابن بتزويجه من غير موافقة الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي