السؤال
إذا كان علي لشخص حق مالي، نقود، هل يصح أن أعطيه بدله هدية أو أي حاجة بدل النقد؟
الإجابة
هذه لا تسمى هدية، إذا كانت عليك أموال وأنت تريد أن تهديه مالاً في مقابل المال الذي عليك، تريد أن تهديه شيئاً، هذه لا تسمى هدية، الهدية تمليك الآخر دون عوض، فلذلك هي بدل، أنت عليك له مثلاً خمسة ريالات، عشرة ريالات، فأعطيته باتفاقكما، أعطيته مالاً آخر سواء أكان نقداً أم كان، وأنتما اتفقتما على هذا فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، لكننا لا نسمي هدية لأن الهدية إعطاء للمال دون عوض، أما هذه فعوض حتى يسقط عنك دينك الذي عليك له، فلا تسمى هذه هدية، على كل يجوز لك أن تعطيه شيئاً إن كان يرضى لأجل أن يسقط حقك، والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- رد المقترض زيادة على المبلغ هدية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- رد الحق سرا كهدية زواج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- التصرف في مال نوي به قضاء دين الغير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما هو بيع الدين بالدين وحكمه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- رد المسروق على هيئة هدية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي