إعطاء الدائن شيئاً بدل النقد

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-11-07

السؤال

إذا كان علي لشخص حق مالي، نقود، هل يصح أن أعطيه بدله هدية أو أي حاجة بدل النقد؟

الإجابة

هذه لا تسمى هدية، إذا كانت عليك أموال وأنت تريد أن تهديه مالاً في مقابل المال الذي عليك، تريد أن تهديه شيئاً، هذه لا تسمى هدية، الهدية تمليك الآخر دون عوض، فلذلك هي بدل، أنت عليك له مثلاً خمسة ريالات، عشرة ريالات، فأعطيته باتفاقكما، أعطيته مالاً آخر سواء أكان نقداً أم كان، وأنتما اتفقتما على هذا فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، لكننا لا نسمي هدية لأن الهدية إعطاء للمال دون عوض، أما هذه فعوض حتى يسقط عنك دينك الذي عليك له، فلا تسمى هذه هدية، على كل يجوز لك أن تعطيه شيئاً إن كان يرضى لأجل أن يسقط حقك، والله تعالى أعلم.

المفتي

جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.

📺 شاهد الفتوى

إعطاء الدائن شيئاً بدل النقد
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي