السؤال
[السائل مدينٌ لا زكاة عليه] لي أخوات كل واحدة في منزل ومطلقات يستلمن راتب ضمان اجتماعي فهل لي دفع مبلغ الزكاة لهن؟
الإجابة
أنت لا زكاة عليك، لكن من حيث الأصل يصح للإنسان أن يعطي أخواته إن كن فقيرات ولا يستطعن توفير ضروريات الحياة، فدفع راتب الضمان الاجتماعي ليس مسوغاً لأخذ الزكاة، فهنالك أناس عندهم راتب ضمان اجتماعي لكن ضروراتهم هم يقضونها، عندهم أموال أخرى يقضون بها ضروراتهم، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لكن إن كانت الأخوات مع راتب الضمان الاجتماعي لا يجدن ما يغطين به ضرورات الحياة فلك أن تعطيهن من الزكاة والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء الزكاة لمطلقة مع وجود إخوة موسرين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قضاء دين الأخوات من مال الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استحقاق صاحب راتب الضمان الاجتماعي للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة للأخت الطالبة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تستحق الأخت والبنت الزكاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي