السؤال
لدي أخ متزوج لديه طفلتان ولا يعمل، ساكن في بيت الوالد مع إخوتي الآخرين وأنا أساعدهم في شراء احتياجات البيت من مأكل ومشروب ودفع مبلغ كل شهر، فهل يجوز إعطاؤه مبلغ زكاة أموالي؟
الإجابة
إن كان مجموع دخله مع ما تعينهم به لا يكفيه بل تبقى لديه احتياجات أخرى ضرورية أو حاجية لا بد منها فيجوز أن تعطيه من الزكاة وتخبره أنها زكاة وينفقها في أموره الخاصة به وبمن يلزمه عوله، ولا تعود عليك بنفع والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء الزكاة للابن العاطل الساكن مع والده مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- دفع الزكاة للابن المتزوج الساكن معه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأم والإخوة المعالين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأخ المتعسر مالياً مع أنه يعمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي