بيع مأذونيّات العمّال

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

يسأل السائل هنا عن صور من المعاملات مثل بيع مأذونيات العمال.

الإجابة

بيع مأذونيات العمال لا يجوز، بيع مأذونيات العمال لا يجوز، لأن القانون المنظم للمأذونيات لا يجيز بيعها، لا يعتبرها سلعة قابلة للبيع وللتداول، وإنما يوسع في استخراج المأذونيات لمن عنده عمل ويرغب في عمال، يعني البلد غير مفتوحة للإتيان بعمال ليعملوا ويسترزقوا وأنا لا أحتاجهم بنفسي، لا، القانون المنظم أن تستخرج من المأذونيات بقدر حاجتك أنت إلى العمال، فاستخراج المأذونيات من واجبات رب العمل، ويتحمل نفقات هذه المأذونية، وفي حالة أن العامل تحملها بنفسه بطيب نفس مع معرفته أنه لا يلزمه ذلك، لا بد أن يكون هذا واضحاً، فلا يجوز لك أن تتاجر بها، أن تحولها إلى سلعة وأن تستربح منها، لا، هي ليست سلعة قابلة للتداول أو محل للاسترباح.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

بيع مأذونيّات العمّال
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي