السؤال
يقول السائل هل يجوز عند التعاقد في عمل أو مصلحة معينة أن يبدل الطرف الثاني أو يضيف نقاطاً لم يتشاور بشأنها مع الطرف الأول؟ وفي حالة عدم الجواز، هل يحق للطرف الأول ألا يلتزم بهذا العقد؟
الإجابة
لا يجوز لأحد المتعاقدين في العقود، في عقود المعاوضات، أن ينفرد بإضافة نقاط أو التزامات على الطرف الآخر إلا برضاه بموافقته، لأن الشروط في العقود، في عقود المعاوضات، لها ثمن ومراعاة في التقييم، فحذف شيء منها أو إضافة شيء يؤدي إلى تغيير القيمة، ولهذا لابد أن يتراضى الطرفان أو الأطراف على الشروط والنقاط التي ترد في العقد، وما اتفقا عليه بعد الاطلاع عليه يكون ملزماً لهما مادام لا يتعارض مع أحكام الشرع الحنيف، فإن أضاف أحدهما شيئاً بدون علم الآخر ورضاه فلا عبرة بتلك الزيادة، أما أصل العقد فيبقى كما هو، وعلى هذا فيحق للطرف الأول ألا يلتزم بهذه الزيادات التي أضيفت ولم يرضَ بها، أما ما قبله وأقره فإنه ملزم به، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم وجود شرط عرفي في عقد البيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زيادة المساحة وأجرة العامل دون تحديد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأخير دفع الأجرة لتأخر تسليم العمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم وجود شرط في عقد البيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم عدم قراءة شروط التطبيقات الرقمية والموافقة عليها الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي