دفع الأم زكاة ذهبها لابنتها وابنها المحتاجين

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-04

السؤال

امرأة واجب عليها زكاة ذهبها لمدة عامين والمبلغ وصل إلى مئتي ريال، فعندها ابنة زوجها دخله محدود وهي لا تعمل وعندها ولد كذلك لا يعمل، فهي تتساءل هل تعطي المبلغ لأولادها إذا كانوا محقين للزكاة؟

الإجابة

نعم يصح لها إن كانوا من الفقراء أو المساكين كما يصف في سؤاله؛ لأنه لا يلزم الأم عول ابنتها المتزوجة ولا ولدها المستقل بنفقته، ما لم يكن هناك حكم قضائي يلزمها بعولهم، ولا حكم قضائي وهذه من الحالات النادرة، فنظراً لأنها غير مسؤولة عن الإنفاق عن العول على أولادها لأنها الأم فيجوز لها أن تدفع زكاتها إليهم طالما أنهم مستحقون، والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

دفع الأم زكاة ذهبها لابنتها وابنها المحتاجين
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي