السؤال
رجلٌ عنده مالٌ يريد أن يدفعه إلى تاجرٍ كي يثمره له، ولا يدري الطريقة التي سيستعملها التاجر، لكن التاجر ثقةٌ أمين لا يتعامل إلا بالحلال، ما حكم ذلك؟
الإجابة
هذا هو عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية بأن يدفع إنسانٌ مالاً لآخر حتى يتاجر له به، في السابق كان عقد المضاربة محصوراً بالتجار فقط، بالتجارة في البيع والشراء، ولكن في زماننا هذا الأمر ليس محصوراً بالتجارة إلا على المعنى التجاري لكلمة التاجر، نعم نقول إنه محصورٌ بالتاجر، على كلٍ الأصل في عقد المضاربة أن لا يُحصر، أن بما أنه يعني اطمأن إلى صلاحه وبما أنه ثقةٌ عنده فإنه لا يحصره بنوعٍ معين، الفقهاء اختلفوا إن حُصر المضاربة وإن حُصر التاجر في شيءٍ معين هل هذا الحصر صحيحٌ أو لا؟ الفتوى على أنه صحيح، فيمكن أن يحصر صاحب المال الشخص الذي يتاجر له في ماله بنشاطٍ معين، لكن إن أطلق له المتاجرة في الحلال المباح وكانت له أرباحٌ معينة بنسبةٍ معينة فذلك جائزٌ ولا حرج فيه، بل هو الأصل على ما يظهر من كلام الفقهاء، والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- كفاية تصريح التاجر بتجارته الحلال في المضاربة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع المال للتاجر بنسبة ربح شهرية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مضاربة بمال يختلط مع مال التاجر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- المقصود بالمضاربة الشرعية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- المضاربة الشرعية في الأموال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي