السؤال
لدينا عاملُ مرضت زوجته فاستدان خمسمائة ريال عماني لعلاجها. هل يجوز أن أدفع له من أموال الزكاة؟
الإجابة
إن كان مسلماً مستحقاً للزكاة كأن يكون فقيراً لا يكفيه دخله لحاجاته وحاجات من يعول الأساسية في الحياة أو تعلق دين حال في ذمته وليس لديه ما يقضي به دينه وكان في غير إسراف ولا معصية فلا حرج.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- إعانة الأخت المريضة من الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأخ المدين قليل الراتب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- أخذ الزكاة لسداد الدين الحال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة لمن يعالج ولده في الخارج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة للعامل الوافد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي