السؤال
أنتم قلتم في الحلقات الماضية أنه يجب على المرأة أن تدفع زكاة ذهبها من مالها، ولكن أنا لا أعمل وزوجي دائماً يدفع زكاة الذهب من ماله، فما الحكم؟
الإجابة
يعني كذلك قلنا إنه إن تطوع الزوج فلا حرج وأنعم بهذا الزوج وأكرم، لكن لتعلم أنها طالما أنها هي المالكة للمال والمال هنا هو الذهب وقد بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة، وإن لم تكن، وإن لم يكن عندها سيولة نقدية فيمكن لها أن تخرج من الذهب نفسه، لا حرج في ذلك أن تخرج بل هذا هو الأصل، فحتى لا تحتج وتقول ليست عندي سيولة نقدية ويجب على زوجي أن يدفع، لا لا يجب على زوجها، إن تطوع من تلقاء نفسه بطيب خاطر فذلك خير وإلا فهي التي يجب عليها أن تخرج زكاة مالها والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- دفع الزوجة زكاة ذهبها لزوجها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- عجز الزوجة عن إخراج زكاة ذهبها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إخراج زكاة ذهب الزوجة للزوج الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- إعطاء الزوج زوجته مبلغ زكاة ذهبها لتصرفه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- منع الزوج زوجته من بيع ذهبها للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي