السؤال
امرأة تقول يعني زوجها يعني متزوج لامرأة أخرى ومقصّر معها هي ومع أبنائها، لا يأتي سوى القليل ولا ينفق عليهم أيضاً إلا بالقليل، وحان وقت زكاتها، هل يمكن أن تصرف تلك الزكاة نفقة على أبنائها الذين يعولهم الأب في الأصل؟
الإجابة
نعم، هي لا يلزمها عول يعني أولادها فمن حيث الأصل لا مانع، لكن كما تقدّم الأصل أن تطالب زوجها بالإنفاق على أولاده، الأصل أن تطالب وهو ملزم بذلك ديانة وشرعاً، بل إن من الفقهاء وهذا القول يستند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك» أن لها أن تأخذ من ماله بالمعروف في حدود ما تحتاج إليه هي وأولادها من نفقة فلها أن تأخذ حتى دون علمه، لكن إن تعذّرت عليها كل هذه السبل فلا مانع من أن تدفع زكاتها إلى أولادها، لكن لا نريد أن يتوسع الناس في هذا الباب وكما قلت يكون سبباً لامتناعهم عن أداء الحقوق الواجبة عليهم أو حتى عن مطالبتهم بالحقوق الواجبة عليهم ويترك الفقراء والمساكين في المجتمع في عوز وفاقة.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- دفع الزكاة للمرأة المقصر زوجها في نفقتها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للمرأة المقصر زوجها في نفقتها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة إلى الزوجة دون الزوج الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الزكاة للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي