السؤال
ماذا على من دخل مكة بدون إحرام؟ وكيف عليه أن يحرم إذا أراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج؟ هل يحرم من ميقات كالتنعيم أو من ميقات آخر أو ماذا؟
الإجابة
إذا كان عندما خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة، يعني يعلم أنه سيحج أو سيعتمر، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: "هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ممّن أراد حجاً أو عمرة"، فمن أراد حجاً أو عمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم، فإن جاوزه غير محرم وهو متعمّد فعليه التوبة إلى الله عزّ وجلّ لأنه ارتكب محظوراً ووقع في محرّم، وعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن رجع وأحرم منه فلا شيء عليه بعد التوبة، وإن لم يرجع وأحرم من دون الميقات فعليه دم، هدي يذبح في الحرم جبراً لهذا التقصير الذي وقع فيه، وعمرته صحيحة وحجّه صحيح، نعم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تجاوز الميقات بغير إحرام الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم تجاوز الميقات دون إحرام للعمرة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- دخول مكة بغير إحرام بسبب الحيض الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مجاوزة الميقات لمن أخر العمرة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مجاوزة الميقات لمن أخر العمرة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي