حكم بيع ملفات وهمية ضمن التسويق الشبكي

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-09-19

السؤال

يقول السائل ما حكم بيع ملفات مبهمة لا تحتوي على فائدة حقيقية للمشتري وإنما تكون مجرد كلام منسق داخل ملفات متعددة بحيث لا يستفيد منها المشتري وإنما بمجرد حصوله عليها يقوم بإعادة بيعها وتسويقها على أنها تجارة إلكترونية مربحة؟

الإجابة

الدخول في التجارات الإلكترونية الشبكية الذي شاع في هذه الأزمنة المتأخرة لا يجوز حرام، ولو كانت السلعة ذات نفع وذات فائدة لأن هذا التسويق الشبكي مبني على أن المقصود أصالة هو التسويق والتغرير بالناس والدفع بهم إلى الدخول في هذه شبكات التسويقية والسلعة تبع لذلك ولا تكون مقصودة أصالة، وهذا بخلاف ما هو الأصل في البيع وفيه من الغرر وشبهة القمار الشيء الكثير، ولأهل العلم بحوث وفتاوى تبين الخطر فيما يعرف بالتسويق الإلكتروني أو التسويق الشبكي، ويزداد الأمر حرمة عندما تكون السلعة ليست ذات قيمة حقيقية وإنما يؤتى بها طعماً لأجل التسويق فهذا يكشف حقيقة هذا التسويق وأن السلعة ليست مقصودة أصالة، ويتم ذلك كما ذكر السائل أحياناً ببيع ملفات إلكترونية قد لا يحتاجها الإنسان أو فائدتها قليلة وقد يجدها بالمجان ومع ذلك يشتريها لأجل هذا التسويق وقد يشتريها بأثمان عالية لولا التسويق لما قبل أن يشتريها ربما بعشر ذلك المبلغ، وقد يطلب منه أن يتكرر الشراء أحياناً وإلا فقد حقه في التسويق وفي الحصول على أجرة أو مقابل هذا التسويق، وكل ذلك ممنوع شرعاً لا يجوز فينبغي الحذر والابتعاد عن مثل هذه المعاملات والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

حكم بيع ملفات وهمية ضمن التسويق الشبكي
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي