السؤال
يقول السائل ما حكم بيع ملفات مبهمة لا تحتوي على فائدة حقيقية للمشتري وإنما تكون مجرد كلام منسق داخل ملفات متعددة بحيث لا يستفيد منها المشتري وإنما بمجرد حصوله عليها يقوم بإعادة بيعها وتسويقها على أنها تجارة إلكترونية مربحة؟
الإجابة
الدخول في التجارات الإلكترونية الشبكية الذي شاع في هذه الأزمنة المتأخرة لا يجوز حرام، ولو كانت السلعة ذات نفع وذات فائدة لأن هذا التسويق الشبكي مبني على أن المقصود أصالة هو التسويق والتغرير بالناس والدفع بهم إلى الدخول في هذه شبكات التسويقية والسلعة تبع لذلك ولا تكون مقصودة أصالة، وهذا بخلاف ما هو الأصل في البيع وفيه من الغرر وشبهة القمار الشيء الكثير، ولأهل العلم بحوث وفتاوى تبين الخطر فيما يعرف بالتسويق الإلكتروني أو التسويق الشبكي، ويزداد الأمر حرمة عندما تكون السلعة ليست ذات قيمة حقيقية وإنما يؤتى بها طعماً لأجل التسويق فهذا يكشف حقيقة هذا التسويق وأن السلعة ليست مقصودة أصالة، ويتم ذلك كما ذكر السائل أحياناً ببيع ملفات إلكترونية قد لا يحتاجها الإنسان أو فائدتها قليلة وقد يجدها بالمجان ومع ذلك يشتريها لأجل هذا التسويق وقد يشتريها بأثمان عالية لولا التسويق لما قبل أن يشتريها ربما بعشر ذلك المبلغ، وقد يطلب منه أن يتكرر الشراء أحياناً وإلا فقد حقه في التسويق وفي الحصول على أجرة أو مقابل هذا التسويق، وكل ذلك ممنوع شرعاً لا يجوز فينبغي الحذر والابتعاد عن مثل هذه المعاملات والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم العمل مندوبة تسويق لمنتجات طبيعية بعمولة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- الاشتراك في التسويق الهرمي والشبكي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- بيع سلعة على الإنترنت قبل تملكها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز البيع عبر الإنترنت دون لقاء البائع والمشتري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع السلع قبل تملكها في التجارة الإلكترونية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي