السؤال
ما حكم إهداء السهم الوقفي وغيره من الصدقات الجارية ( مثل توزيع المصاحف والماء أو حفر الآبار) لشخص آخر، سواء كان حياً أو ميتاً، بنية أن يكون صدقة جارية عن المهدي وعن المهدى إليه؟
الإجابة
ذلك واسع إن شاء الله، وقبول الأعمال مشروط بالتقوى فلا تقبل الصدقة من المهدى إليه إلا إن كان تقيا لقوله تعالى : إنما يتقبل الله من المتقين.
والأمر كذلك عندما يتصدق الإنسان عن نفسه لا تقبل صدقته إلا بالتقوى
والله أعلم
والأمر كذلك عندما يتصدق الإنسان عن نفسه لا تقبل صدقته إلا بالتقوى
والله أعلم
المفتي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.
أسئلة مشابهة
- الأفضل بين الصدقة والوقف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الصدقة عن الميت وانتفاعه بها جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- الصدقة الجارية عن الميت من تركته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وصول الصدقة إلى الميت وأفضلها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- أجر الصدقة الجارية في طلاء مبنى الوقف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي