السؤال
هل يجوز لمطلقة تجد عسراً في السكن مع أخيها أن تستلم أموال الزكاة لتشتري بها بيتاً صغيراً قدر ما تستر نفسها مع العلم أن لديها ميراثاً لكنه لا يكفي لشراء منزل ولا تريده أن ينفق في الكراء؟
الإجابة
لا بد من النظر في حال هذه المطلقة وما هو العسر الذي تدعيه، فإن كان المسكن مناسباً لها يتوفر فيه ما لا بد لها منه في السكن بالمعروف فقد تحققت أو تحقق مرادها من السكن، فلا يرخص لها في أخذ الزكاة لشراء المنزل، أما إن وجدت حالة تلحقها معها مشقة ظاهرة في سكناها مع أخيها واحتاجت حاجة ظاهرة لأن تستقل بالسكنى فإن كان لديها من الكراء ما يفضل عن نفقاتها ما يمكنها أن تستأجر به فلا يرخص لها في أخذ الزكاة بل تستأجر منزلاً، نعم إذا ذهب مالها واحتاجت بعد ذلك فتعطى من الزكاة لشراء منزل بقدر حاجتها إن كانت في حاجة ماسة لهذا المنزل كما تقدم والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء الزكاة لمطلقة مع وجود إخوة موسرين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استحقاق العزباء راتب الضمان للزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استحقاق المطلقة بنفقة وإعانة والدها للزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة مال مجموع لبناء منزل للوالدين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- طلب المساعدة الخيرية لبناء المنزل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي