حكم خصم الكاشير مبالغ للزبائن بدون إذن

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

أعمل كاشيراً في بقالة، وأقوم أحياناً بخصم مبالغ بسيطة من حساب الزبائن (نصف ريال أو ريال) من تلقاء نفسي كنوع من التعاون معهم، فهل يترتب عليّ إثم في ذلك وهل تدخل هذه المبالغ في ذمتي؟

الإجابة

لا يجوز لك أن تنقص من الثمن شيئاً إلا إن أذن لك مالك البضاعة، فإنك وكيل في البيع ولا يجوز لك أن تنقص من الثمن لما في ذلك من الضرر بالموكل، فإن فعلت شيئاً من ذلك ولم يكن مأذوناً لك بهذا التخفيض فعليك الضمان مع التوبة والاستغفار وعدم فعل ذلك في المستقبل والله أعلم.

المفتي

الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي
الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي

الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي هو أمين الفتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عُمان، حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي من جامعة الجنان في لبنان، والبكالوريوس في العلوم الشرعية. وله مؤلفات وبحوث أبرزها تحقيق مشارق أنوار العقول. يقدّم برامج دينية مثل فقه العبادات، ويشارك في إعداد الفتاوى والبحوث الشرعية، مستشار شرعي نفسي في مركز زلفى للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، كما يشغل عضوية هيئات الرقابة الشرعية في عدد من البنوك الإسلامية العُمانية.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي