السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل عسكرياً في دولة أجنبية غير مسلمة طلباً للرزق، وطبيعة عملي تتطلب مني أحياناً المشاركة في مهمات أمنية قد تؤدي إلى إصابة أو إيذاء أو قتل من يُصنفون كمجرمين أو مهددين لأمن تلك الدولة، فما حكم الشرع في عملي هذا وفي الأفعال التي أقوم بها أثناء تأدية مهامي؟
الإجابة
حفظ الأمن العام من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتصدي للمجرمين قد يكون فيه شيء من الأذى لهم، ولكان لا يصار للأذى إلا عند الضرورة وهي بقدرها.
أما القتل فلا يجوز إلا بمسوغ شرعي كالدفاع عن النفس الذي لا يكون إلا بالقتل.
وليعلم كل من كان في السلك العسكري أنه لا يجوز إيذاء من خرج للتعبير عن رأيه وهو لم يتلف أو يخرب شيئا من الممتلكات العامة أو الخاصة.
وأوصي السائل الكريم إلى أن يكون داعيا بدينه وأخلاقه إلى دين الله الحق، وليحرص أن يكون في موضعه العسكري سببا للسلام لا العكس
والله أعلم
المفتي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.
أسئلة مشابهة
- حكم عمل المرأة في القطاع العسكري الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- حكم العمل كمحقق جنائي في الخارج بنية نشر الإسلام الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- مشروعية القتال في نشر الدعوة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم العمل مع تارك الصلاة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- حكم العمل في البنك الإسلامي جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي