السؤال
نظام قبيلة يدفعون مبلغا شهريا للمساعدة في تكاليف العزاء، ويصرف هذا المبلغ لمن يكون معه حالة وفاة. السؤال من صرف له هذا المال وبقي منه شيء ماذا يفعل به؟
الإجابة
مرد ذلك إلى الاتفاق الذي تم التعاقد أو الارتباط به بين القبيلة فإن كان الارتباط سواء كان مكتوبا أو عرفا مستقرا أن يصرف مبلغ لمن حدث له أو وجدت معه حالة وفاة ثم لا يسأل عن ذلك المبلغ وهذا يقتضي أنه ملك ذلك المبلغ فلا يرجع إلى صندوق أو حساب القبيلة وإنما يكون للورثة يقتسمونه بينهم بالسواء هو من باب العطية ومن باب الهبة من الحساب أو من الصندوق ويصرف الباقي بين الورثة بالسواء لأنه من باب الهبة. أما إن كان النظام ينص أو العرف جرى على أن يأخذ من هذا المال بقدر الحاجة وما بقي يرد إلى الصندوق فلابد أن يرده إلى الصندوق التزاما بهذا الشرط الذي أسس عليه الصندوق واتفق عليه المؤسسون والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم أخذ أموال المعزين والتصرف فيها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- التصرف في فائض مصاريف العزاء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التبرعات المالية لأهل العزاء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز تنفيذ الوصية من مصاريف الجنازة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عمل صناديق أهلية لتغطية مصاريف العزاء الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي