السؤال
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة الرباعية، فلا يدري هل صلى أربعاً أو ستاً، وهل جلس للتشهد الأول مرة أو مرتين، فهل عليه أن يعيد الصلاة أم يكفيه سجود السهو؟
الإجابة
فليسجد سجود السهو ولا يلتفت إلى هذا الشك الناشئ بعد فراغه من صلاته لا يلتفت إليه.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الشك في عدد الركعات وسجود السهو الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الشك في عدد الركعات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم قطع الصلاة بسبب الشك في عدد الركعات الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- ما حكم الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قضاء سجود السهو عن صلاتين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي