السؤال
فضيلة الشيخ، كنت في السنوات الماضية أعتمد تاريخاً محدداً لإخراج الزكاة، وكنت أعتمد نصاب الذهب كمعيار لبلوغ النصاب، وفي بعض السنوات عندما كان المال لا يبلغ النصاب كنت أنوي الزكاة صدقة، ثم غيرت طريقتي لاحقاً واعتمدت نصاب الفضة لضمان خروج الزكاة حتى في حال عدم بلوغ المال نصاب الذهب، وأنا مستمر على هذا النظام حالياً. فما حكم تصرفي هذا؟ وهل يلزمني شيء عما مضى؟
الإجابة
أسأل الله العظيم أن يبارك في مالك ويزكي نفسك
والله أعلم
المفتي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.
أسئلة مشابهة
- كيف نحدد نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وزن الذهب كل عامٍ لزكاته جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- نصاب الذهب وطريقة حسابه في الزكاة الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- النصاب الحالي لزكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الذهب وتغير السعر بعد حسابها في رجب الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي