السؤال
إن كان المستأجر استأجر تلك العمارة على أن يستغلها في غير مباح كاتخاذها مصرفاً ربوياً أو دار بغاء، وكان ذلك متفقاً عليه بين المستأجر ومالكها، فذلك حرام، والأجرة على الحرام حرام، وإن كان الاتفاق بين الطرفين ليس على هذا الأساس فالأجرة جائزة له، وعندما تكون حراماً عليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تأجير الإنترنت لاستخدامه في الخير والشر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل جواز تأجير الاسم التجاري مقابل مال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم الكسب من إعلانات يوتيوب التي قد تحوي محظورات شرعية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل الأجرة على العمل المحرم محرمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أخذ أجر مقابل فتح المحل باسم أجنبي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي