السؤال
رجلان اشتريا أثر ماءٍ إلا ربعا من بادة يوم الخميس، ثم قايض به أحدهما، ولم يعلم شريكه بالقياض، فهل ذلك القياض ثابت؟
الإجابة
ليس لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنهِ، فإن أتم الشريك فذلك، وإلا رد القياض والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز نقل الوقف بالقياض ومن يتكفل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الشفعة في الشراكة المشتركة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل للشفعة في حالة المقايضة حق التحليف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم القياض بين أرض بيت المال والأرض الخاصة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم طلب القياض من أموال المسجد مقابل مبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي