السؤال
قلت لزوجتي في حالة غضب: »طالق بالواحدة، بالاثنين، بالثلاث«، فسألت الشيخ محمد بن أحمد الخزرجى في المسألة، فأفتى لي بجواز مراجعتها بسبب عدم ذكر اسم المطلقة، فأرجو من فضيلتكم الجواب الشافي في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يقع الطلاق بدون قصد وتسمية الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يثبت الطلاق بدون تسمية الزوجة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل ينفذ الطلاق عند ذكر الأعداد مع الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يثبت الطلاق بكلام الغضب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بالقول في غياب الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي