السؤال
فيمن قال لزوجته: " والله إن دخل أهلك بيتنا فسوف أطلقك"، فدخل أهلها البيت ولم يطلقها فهل يقع طلاق بذلك؟
الإجابة
إن كان قال لها بهذه الصيغة التي في السؤال فذلك وعد بالطلاق؛ ولا يقع به الطلاق، وإنما عليه أن يكفر يمينه( ) ويتوب إلى ربه لأن في كلامه داعية القطيعة، وهو دليل أنه لا يخاف الله، فبئس الزوج هو وبئس ما يقوله، والله المستعان.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل قول الزوج لا يعتبر طلاقاً إذا لم يقصده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعليق الطلاق على دخول أبي الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الحلف بالطلاق على ترك فعل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يقع الطلاق بالتوعد بالطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل قول بالطلاق في غير قصد يوقع الطلاق فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي