السؤال
امرأة أوصت شفاهة على بنات أختها بالمحافظة على أغنامها بعد موتها، على أن تكون هذه الأغنام سبيلا، وليس لهن منها إلا الجدي الصغير والعجوز وإلا ألبانها، ومكثت هذه الأغنام في أيديهن مدة أربعين سنة، بعدها أردن دفع هذه الأغنام لابن عم الموصية باعتباره الوارث لها، مع أنه لم يطالب بها طيلة هذه المدة، فهل لهن ذلك؟ وهل لابن عم الموصية الحق في أخذها ميراثا، أم تجب عليه المحافظة عليها كما ورد في الإيصاء؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يحق للوصي التصرف بالوصية كيف يشاء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوقف على الذرية صحيح شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز نقض الوصية وإبدال الوصي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم ميراث الوصية للموصي لهم المتوفين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع الوقف بعد وفاة الموصي فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي