السؤال
هل الطلاق الذي يتم في محكمة شرعية من قاض شرعي يعتبر طلاقاً ماضياً، وهل للمحكمة التراجع عنه بعد إمضائه؟
الإجابة
إن كان هذا الطلاق مبنياً على أسس شرعية؛ لرفع الضرر عن المرأة فهو ماض شرعاً، ولا سبيل للزوج إليها، اللهم إلا إن تزوجها بعقد شرعي مع جميع لوازمه الشرعية، وهي: رضاها، وإذن وليها، وصداق جديد، وشاهدان، وليس للمحكمة التراجع عن ذلك الطلاق بعدما أمضته بحكم شرعي، فإنه تراجع عن الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يثبت طلاق المحكمة غير الشرعية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم بقاء الزوجة في المنزل بعد الطلاق عبر المحكمة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- طلاق الزوجة بشرط ونسيان الشرط وحكم التراجع الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- هل تعتبر مراجعتي لزوجتي رجعة شرعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم رجوع الرجل إلى زوجته بعد أبراها من الصداق فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي