السؤال
التحقت بإحدى الجمعيات الخيرية دون أي شروط سوى شرط واحد وهو عند الاستلام أحضر صكاً شرعياً بالمبلغ المستلم، أرت الانسحاب من هذه الجمعية فاندهشت لما أبدوه حول انسحابي من أنه يجب أن ادفع فلهم عن كل مائة ريال واحد، ولما سألتهم عن سبب هذه الزيادة المأخوذة عني أخبروني بأنها عمولة المكتبية، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ نسبة من مساهمات الجمعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التبرع للجمعيات عبر المواقع الإلكترونية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- رسوم مؤسس الجمعية على المشتركين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز بيع منتجات بسحب هدايا للجمعيات فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز طلب مبلغ رمزي لإدارة الجمعية المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي