السؤال
ما قولكم في رجل له زوجتان، واحدة منهن أدى حقوقها كاملة، أما الثانية فعقها مدة طويلة ولم يؤد حقها كما فرضه الله عليه، ثم رجع وندم على ما فعل وتاب إلى الله، وأراد بعد ذلك أن يوصي لها -دون زوجته الأخرى- من ماله شيئا بعد موته من الضمان الذي لحقه منها، فهل يجوز له ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- التعدد مع التقصير في حق الزوجة الأولى الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التقصير في حق إحدى الزوجتين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إثم من لا يعدل بين زوجاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الزواج بثانية مع بقاء تنازل الأولى مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هجر الزوجة الأولى بعد التعدد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي