السؤال
ما قولكم في امرأة كانت قد أوصت لولدها من زوجها الهالك، مع أنها الآن في عصمة رجل آخر، ولديها منه أولاد. فهل يجوز لها ذلك شرعا، أم أنه يكتفي بالإرث مع إخوانه من أمه؟
الإجابة
لا وصية لوارث إلا إن كان ذلك من ضمان. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية أولاد من بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تلزم وصية المتوفى لأخته بعد وفاتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصية لأولاد الابن بعد وفاته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية الأبناء المولودين بعد كتابتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي