السؤال
نود الإفادة إلى أنه تحت إشراف المديرية العامة للأوقاف وبيت المال والزكاة وقوفات منها ما يخص المساجد، ومنها ما يخص الوقف الخيري. فهل يجوز الصرف من دخل الوقف الخيري في تعيين أئمة ومؤذنين للمساجد التي ليس لها دخل؟ وهل يجوز الصرف من الوقف الخيري لعمال يعملون فيما لا يخص المساجد؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز صرف أموال الوقف لإعمار المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صرف الزكاة في السهم الوقفي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- صرف الزكاة في الحساب الوقفي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز توفير مساعدة مالية لإمام المسجد من دخل الأوقاف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي