السؤال
مسجد له أراض موقوفة، وهي قريبة من مساكن أهل البلد وأراضيهم. فهل يجوز لأحد من أهل البلد استبدال أرضه بأخرى مساوية لها من أرض الوقف، وصلاحية تربتها بنفس صلاحية أرض الوقف، وبرضى الوكيل القائم ورضي أهل البلدة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما الحكم الشرعي في بناء مسجد على أرض موقوفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض وقف مسجد غير مستخدمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أرض وقف لمسجد بعد طول مدة الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استبدال أرض الوقف بأرض أخرى فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح التصرف في أوقاف المسلمين عرفاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي