السؤال
رجل وقف عقارا له لينفق ريعه في وجه من وجوه البر بعد وفاته، ولم يكن وقفا منجزا في حياته، فهل يجوز له أن ينثني عن الوقفية أو يبدل العقار الموقوف بعقار آخر؟
الإجابة
بما أن هذا الوقف غير منجز في حياة الواقف، وإنما هو منوط بوفاته فإن له حكم الوصية، وللموصي أن يرجع فيما أوصى به من التبرعات، وله تبديل ما يرى تبديله حسب المصلحة التي يراها. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تبديل الوقف الخيري للمساجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يمكن تبديل وصية وقف النخلة بعد موت المرأة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم تغيير جهة الوقف بعد ثبوته الشرعي سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يجوز تبديل صدقة التصدق بها عن الأهل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استبدال أرض الوقف بأرض مساوية بأرض أهل البلد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي