السؤال
هل يجوز لوكيل في مال وقف أو مال فطرة أن يبادل به إن رأى في ذلك، ويأخذ بدل الأصل أصلين وفوق ذلك بعض الدراهم؟ وهل يجوز له أن يفطّر بهذه الدراهم إذا لم تكن الغلة كافية للفطرة؟
الإجابة
يجوز له أن يعمل ما فيه مصلحة الوقف، ولا يجوز التفطير بثمن الأصل ولكن بالغلة. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تبديل صرف غلة المال للفطرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف فضلة الوقف للفطرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم نقل مال الفطرة إلى بلد آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استبدال أرض الوقف بأرض مساوية بأرض أهل البلد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع نخلات الوقف لصرف ثمنها في الخير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي