السؤال
رجل هلك وترك ابنين، كما ترك وصية رهينة ثلاثين قرشا فرنسيا بحفر قبور، ومضى على ذلك زمن طويل، بعدها اقتسم الوارثان التركة، ووضعا الوصية في مال أحدهما، فأراد استئجار من يقوم بحفر القبور فلم يجد، وقد صار رجلا ضعيفا لا يستطيع الحفر. فهل يصح له وضع هذا المال كوقف أو في مال المسجد؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تحويل أموال الوقف لأغراض القبور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تغيير الوقف للورثة المحتاجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التصرف في الوصية والوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الورثة أرض الوقف ويبيعونها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف وقف الكفن في حفر القبور والسقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي