السؤال
هل يجوز ترميم مسجد للنساء من أموال مسجد آخر تعود عليه من التبرعات، ومن ثمن طنا النخيل؟
الإجابة
يتبرع الإنسان بماله الذي يملكه لا بمال غيره، فكيف بمال الوقف، فإنه لا ينتقل عن الوقفية، وإنما يجوز إن كان الوقف لمسجد وفضل ريع الوقف ـ أي غلته ـ عن حاجة ذلك المسجد، أن ينفق الفاضل في عمارة مسجد آخر، مع بقاء الأصل للمسجد الموقوف له. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- نقل أموال وقف المسجد إلى مسجد آخر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز صرف أموال الوقف لإعمار المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز توسعة المسجد بقطع نخيل الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح بناء مصلى من وقف لبناء مساجد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صرف غلة الوقف في غير مصرفه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي