السؤال
عن رجل نفذ وصية والده، ومن ضمن ما جاء في الوصية خمس عشرة كفارة عن صلوات، كل كفارة إطعام ستين مسكين، وجاء تنفيذ الرجل للوصية بأن جمع كمية من الأرز بمقدار ما يعادل خمس عشرة كفارة، وجعل يفرقها بين المساكين دون أن يحصر عدد المساكين عن كل كفارة، ولربما نفذ كفارة لعشرة مساكين فقط. فما قول سماحتكم في ذلك؟ وأيضا من ضمن الوصية إطعام ثلاثمائة مسكين بدلا عن الصيام، والولد لم يتقيد بعدد المساكين؟ وهل نصف الصاع يكفي لكل مسكين ويجزي عن الإدام؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يختلف التوزيع بين الوصايا والكفارات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إطعام أقل من ستين مسكينا في الكفارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يكون إطعام كفارات المغلظات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف ينفذ الكفارات والصلوات عن الميت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الأيتام كفارة الوصي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي