السؤال
فيمن أكرهه والده على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه، فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟
الإجابة
بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يقع الطلاق تحت التهديد بالسلاح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق بالتفويض للوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- طلاق الزوج تحت ضغط أهله مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تعليق الطلاق على دخول أبي الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تطلق الزوجة إذا أخذ الزوج ميراثه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي